فصل: حكم الدية النقدية المسلمة لورثة المتوفى:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.صحة حديث: «لزوال الدنيا بأسرها عند الله أهون من قتل رجل مسلم»:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (2214)
س2: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «لزوال الدنيا بأسرها عند الله أهون من قتل رجل مسلم»؟ (*)
ج2: أخرج النسائي في (السنن) والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم» (*) ولكن ليس في الطرق التي اطلعنا عليها كلمة: (بأسرها)، وأخرج ابن ماجه في (سننه) عن البراء بن عازب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.قتل النفس للقذف:

الفتوى رقم (7489)
س: الرجاء إفادتنا في شخص قذف شخصا في شرفه وكرامته دون وجه حق، مما أدى إلى إساءة سمعته في المجتمع، هل إذا قام الشخص المقذوف بقتل الشخص الذي قذفه يتحمل إثما أم يعد دفاعا عن العرض كما في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز قتل النفس لما ذكر ولا يبرر ذلك كونه دفاعا عن العرض، بل هو اعتداء على النفس، وبإمكان المقذوف أن يطالب بإقامة حد القذف على القاذف أمام السلطات الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.الرجلان يحمل كل سكينا أو حديدا على أخيه فيرمي أحدهما الآخر بسكين أو حديد فمات:

السؤال التاسع من الفتوى رقم (5611)
س 9: الرجلان يحمل كل سكينا أو حديدا على أخيه فيرمي أحدهما الآخر بسكين أو حديد فمات، فما هو الحكم في الدنيا والآخرة؟
ج 9: كلاهما في الدنيا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب؛ لحرص كل على قتل الآخر، وهما في النار بالنسبة للآخرة، إلا أن يعفو الله عنهما أو عن أحدهما؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قالوا: يا رسول الله: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصا على قتل أخيه» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.كتاب الديات:

.حكم الدية النقدية المسلمة لورثة المتوفى:

السؤال الأول من الفتوى رقم (6647)
س 1: ما حكم الدية النقدية المسلمة لورثة المتوفى؟
ج 1: تقسم على ورثة المتوفى كما تقسم تركته عليهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (6647)
س 1: ما حكم الدية النقدية المسلمة لورثة المتوفى؟
ج 1: تقسم على ورثة المتوفى كما تقسم تركته عليهم.
س2: هل علي الصوم بعد سداد الدية وما مقداره وهل هو متتابع أو لا، وهل يمكن تجزئته أو الإطعام عنه؟
ج 2: تجب عليك كفارة القتل خطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدها فصم شهرين متتابعين، ولا يصح تجزئة صومهما، ولا يجزئ إطعام المساكين في كفارة القتل خطأ؛ لأنه لم يثبت ذلك في كفارة القتل في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان ربك نسيا.
س 3: إن كان الحادث مشتركا بنسب بين السائقين فهل له علاقة بالسؤالين؟
ج 3: إن كان الحادث مشتركا بنسب بين السائقين وجب على كل مشترك في القتل من الدية بقدر نسبته، أما الكفارة فعلى كل مشترك في القتل الخطأ كفارة ولو كانت نسبته أقل، وأما من كان خطؤه 100% فعليه وحده الكفارة دون غيره، وعلى عاقلته الدية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.تقسيم الدية على أفراد العشيرة:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18997)
س 2: توجد عندنا بعض العادات وهي: عندما تحصل مضاربة بين شخص وآخر ويحصل بها دم أو وفاة وتحصل بها دية فإن العشيرة تقوم بدفع المبلغ الذي يحصل نتيجة المشاجرات للعشيرة التي لها الدم أو الدية وتأخذ العشيرة أيضا المبلغ لو كانت الدية أو الدم لصالحنا وتقسمه بالتساوي بين أفراد العشيرة، وهذه العملية إنما هي تعاون واتفاق بين أفراد العشرة؟
ج 2: الدية تكون للمجني عليه إذا كانت دية دون النفس أو لورثة المقتول بحسب إرثهم بالفرض والتعصيب، إن شاءوا أخذوها وإن شاءوا عفوا عنها، وليس لغير الوارث شيء، والعادات المخالفة للشرع يجب تركها؛ لأنها من حكم الجاهلية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد